الاستغفار فيه سبعين مرة . والدعاء بعد الرفع من الركوع .
ويستحب أن يقرأ في الأولتين من صلاة الليل الحمد مرة والإخلاص
ثلاثين مرة ، والإطالة مع سعة الوقت ، والتخفيف مع قصوره ولو بقراءة الحمد
وحدها . فإن ضاق الوقت عن الصلاة صلى الركعتين وأوتر بعدهما ، ثم صلى
ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته . ولو كان قد تلبس بأربع ، زاحم بها
الفريضة .
وأن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانبه الأيمن ، ويقرأ خمس آيات من
آخر آل عمران ، ويدعو بالمنقول . ولو سجد عوض الضجعة جاز ، لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ( 1 ) .
ويستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع : اثنتان
ساعة الغفلة ، واثنتان بعدها ، فقد قيل في تأويل قوله تعالى ( تتجافى جنوبهم
عن المضاجع ) ( 2 ) أنهم كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء .
وقال الصادق عليه السلام : تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ، ومن
قوله تعالى ( وذا النون - إلى قوله ننجي المؤمنين ) وفي الثانية الحمد و " عنده
مفاتح الغيب " إلى آخر الآية ، ثم يدعو بدعائها ويسأل الله حاجته .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوصيكم بركعتين بين العشائين ،
يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة
والإخلاص خمس عشرة مرة ، فمن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ،
فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان
من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله
تعالى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 378 ، سنن أبي داود 2 / 21 .
( 2 ) سورة السجدة : 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 249 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 247 ح 1 ب 17 .