تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الاستغفار فيه سبعين مرة . والدعاء بعد الرفع من الركوع . ويستحب أن يقرأ في الأولتين من صلاة الليل الحمد مرة والإخلاص ثلاثين مرة ، والإطالة مع سعة الوقت ، والتخفيف مع قصوره ولو بقراءة الحمد وحدها . فإن ضاق الوقت عن الصلاة صلى الركعتين وأوتر بعدهما ، ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته . ولو كان قد تلبس بأربع ، زاحم بها الفريضة . وأن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانبه الأيمن ، ويقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ، ويدعو بالمنقول . ولو سجد عوض الضجعة جاز ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ( 1 ) . ويستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع : اثنتان ساعة الغفلة ، واثنتان بعدها ، فقد قيل في تأويل قوله تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ( 2 ) أنهم كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء . وقال الصادق عليه السلام : تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ، ومن قوله تعالى ( وذا النون - إلى قوله ننجي المؤمنين ) وفي الثانية الحمد و " عنده مفاتح الغيب " إلى آخر الآية ، ثم يدعو بدعائها ويسأل الله حاجته . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوصيكم بركعتين بين العشائين ، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والإخلاص خمس عشرة مرة ، فمن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 378 ، سنن أبي داود 2 / 21 . ( 2 ) سورة السجدة : 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 249 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 247 ح 1 ب 17 .
نهاية الإحكام — صفحة 91 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي