الفصل الأول
( في الصرف )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في الماهية والشرائط )
الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه .
وشروطه ثلاثة :
الأول : الحلول ، فلا يجوز بيع الذهب بمثله ولا بالفضة ، ولا الفضة
بمثلها ولا بالذهب ، سلفا ولا نسية ، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن
حالا .
الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين
إجماعا ، لقول الصادق عليه السلام : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب
فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، فإن نزا حائطا فانز معه ( 1 ) .
وسئل الصادق عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم : فيقول : أرسل
رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 459 ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 458 ح 2 .