تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الفصل الأول ( في الصرف ) وفيه مطلبان :
المطلب الأول ( في الماهية والشرائط ) الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه . وشروطه ثلاثة : الأول : الحلول ، فلا يجوز بيع الذهب بمثله ولا بالفضة ، ولا الفضة بمثلها ولا بالذهب ، سلفا ولا نسية ، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا . الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا ، لقول الصادق عليه السلام : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، فإن نزا حائطا فانز معه ( 1 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم : فيقول : أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 459 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 458 ح 2 .