پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
الإناث ، لأن النتاج معتبر في إيجاب الزكاة في الحيوان مع كثرة أفراده ليخلف النتاج القدر المخرج منها فهنا أولى ، ولأن زرارة قال للصادق عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ فقال : لا ، قلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : إن البغال لا ينتج والخيل الإناث ينتجن ( 1 ) . وليس على الخيل الذكور شئ . إذا عرفت هذا فإنه يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة دينارين ، وعن كل برزون دينارا واحدا ، لأن العتيق أشرف والنفع به أكثر ، فناسب زيادة النمو الإخراج . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وعلى البرازين دينارا ( 2 ) . الثالث : العقار المتخذ للنماء كالدكاكين والخانات ودور الأجرة ، يستحب أن يخرج من غلتها الزكاة . ولو لم يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للنماء ، لم تستجب الزكاة إجماعا . ولو بلغت الغلة نصابا وحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها . أما إذا لم يبلغ ، فيستحب عند حصولها ، ولا يشترط نصاب فيها ولا حولان الحول . ولا تستحب الزكاة في شئ سوى ما ذكرناه من الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم عملا بالأصل .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 51 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 51 ح 1 .