الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث
البخر ( 1 ) .
التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا ( عليه السلام ) قال : نهى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى
يفرغ ( 2 ) .
ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي ، قال الصادق ( عليه
السلام ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية ( 3 ) .
وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران ( عليه السلام ) قال موسى : يا
رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس
من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ،
فقال : يا موسى : اذكرني على كل حال ( 4 ) .
ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر . ويستحب حمد الله
على العطسة وتسميت العاطس ، لأنهما ذكر .
ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم .
العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله ( عليه السلام ) : إنه من الجفاء ( 5 ) .
ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم تناول
النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره .
الحادي عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله
تعالى ، أو أسماء أنبياءه ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو فصة من حجر
زمزم ، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 218 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 .