وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟
فقال : ليس في هذا وضوء ( 1 ) .
والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم
شرعي فيقف على النص ، وقال ( عليه السلام ) : الضحك ينقض الصلاة ولا
ينقض الوضوء ( 2 ) ، وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . ولأنها ليست حدثا في
الجنازة إجماعا ، فكذا في غيره كالكلام .
وأكل ما مسته النار غير ناقض ، وكذا أكل لحم الإبل لقوله ( عليه
السلام ) : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ( 4 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ليس
عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل ( 5 ) . وكذا شرب لبن الإبل
وغيره مطلقا .
والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي
( عليه السلام ) قاء ولم يتوضأ ( 6 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) هل ينقض القئ
الوضوء ؟ قال : لا ( 7 ) .
والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي الإتيان بما يخرج به
عن الإسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا .
ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا ، على الأصح وسيأتي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 189 ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 ح 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 206 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 205 ح 3 .
( 6 ) جامع الأصول 8 / 112 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 185 ح 3 .