الفصل الخامس
( في موجباته )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( ما يوجب الوضوء )
لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ،
والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة
القليلة ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) سئلا عما ينقض الوضوء ؟ فقالا :
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو
ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت ( 1 ) .
ولأصالة البراءة .
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح والصديد ،
سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه ( عليه السلام )
احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 177 ح 2 وفيه كما في التهذيب 1 / 8 وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع
الصوت .