ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا .
وإن قلنا بالمسح ، وجب تعميم الجبيرة ، لأن غسل جميع الأعضاء واجب
وقد تعذر ، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل باقي الأعضاء ، ولا ينتقل
فرضه إلى التيمم ، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه .
ولو كان مقطوع طرف ، لم يسقط عنه غسل الباقي .
ولو استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها ، وجب نزعها والاقتصار على
محل الكسر .
وما لا بد منه في وضعها من الصحيح ، فإن خاف من نزعها كان له
المسح تحرزا من الضرر ، ولا يجب مع التيمم الإعادة ( 1 ) ، لاقتضاء الأمر
الإجزاء .
فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب ، بأن يضع خرقة
مبلولة عليه ويعصرها ، ليغسل تلك المواضع بالمتفاطر منها لإمكانه ، فلا يسقط
بتعذر غيره ، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال ، لوجود المقتضي ،
فيدوم الحكم بدوامه .
ولو تمكن من الإلقاء في بعض الأوقات وجب ، لتمكنه من الامتثال .
ولو تمكن من ذلك في طهارة ، وجب النزع ، ولا يجب التيمم مع التمكن
من المسح على الجبيرة ، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان
طاهرا أو لا .
ولو لم يتمكن من استعمال الماء ، وجب التيمم ، فإن كانت الجبيرة على
محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب ، لانتقال الفرض إليها كالغسل ،
وتحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب ، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء .
ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء ، كفاه تيمم واحد .
ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر .
هامش
( 1 ) في " ر " ولا يجب معه التيمم ولا الإعادة .