ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه ، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من
المحل بالنجاسة . فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل
وجهه بنية الوضوء ، أجزأ مع زوال عينها .
ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه ، وانتقل عن محل النجاسة إلى
غيرها ، لم يجزيه .
نهاية الإحكام — صفحة 63
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣