پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه ، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة . فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء ، أجزأ مع زوال عينها . ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه ، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها ، لم يجزيه .