وليس فيها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم . ويستحب التكبير للرفع
منه . ولو تجددت النعمة في الصلاة ، سجد بعد فراغه منها لا فيها . وإذا رأى
مبتلى ببلية أو بمعصية ، سجد شكرا لله ، ويظهره للفاسق دون المبتلي لئلا يتأذى
به ، ولئلا يتخاصما .
ويجوز التقرب بسجدة ابتداءا من غير سبب ، وكذا بالركوع على
إشكال .
المطلب السابع
( في التشهد )
ومباحثه ثلاثة ( 1 ) :
البحث الأول
( الماهية )
وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله ، فيقول :
" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد وآل
محمد " هذا هو الواجب . لا تصح الصلاة بترك شئ منه ، لأنه ( عليه السلام )
فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولقول الباقر ( عليه السلام )
وقد سئل ما يجزي من التشهد في الأخيرتين ؟ قال : الشهادتان ( 2 ) .
والإجزاء إنما تصح في الواجب ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقبل
صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : من صلى صلاة ولم يقل
فيها " علي وعلى أهل بيتي " لم يقبل منه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الثلاثة ، وهي أربعة .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 992 ح 1 .
( 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 ح 271 - 274 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 999 ما يدل على ذلك .