البحث الأول
( الماهية )
وهو لغة : الانحناء . وشرعا : وضع الجبهة على الأرض وشبهها . وهو
واجب بالنص والإجماع .
ومحله : بعد الرفع من الركوع . ويجب تعدده في كل ركعة سجدتان .
هما معا ركن ، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا ، عمدا أو سهوا إجماعا ،
أما الواحدة فإنها واجبة وليست ركنا ، فلو أخل بها عمدا بطلت صلاته ، لا
سهوا ، والجهل عمد .
ولا يجوز أن يقصد بهويه غير السجود ، فلو سقط لا له لم يجزيه ، والأقرب
البطلان ، لأنه تغيير لهيئة الصلاة . ولو أراد السجود من غير قصد أجزأه إرادته
السابقة ، لعدم وجوب تجديد القصود والدواعي للأفعال عند إيقاعها . ولو لم
تسبق نية السجود ، أجزأه أيضا .
ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه فماست
جبهته الأرض ، فالأقوى الإجزاء .
البحث الثاني
( في واجباته )
وهي عشرة :
الأول : يجب وضع الجبهة على مكان السجود مع القدرة ، فلا يجزي
الأنف عنها ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا
ينقر نقرا ( 1 ) . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : سبع منها فرض وعد الجبهة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 249 ، سنن أبي داود 1 / 227 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 954 ح 1 وح 8 .