ولا يمد التكبير ، لقوله عليه : التكبير جزم ( 1 ) . ولأنه لو حاوله لم
يؤمن جعله في غير موضعه ، فيغير المعنى . بأن يجعله على الهمزة فيصير
استفهاما .
الثاني : رفع اليدين بالتكبير اتباعا له ( عليه السلام ) . وليس التكبير ولا
الرفع واجبا ، خلافا لبعض علمائنا فيهما ، للأصل ولأن الصادق ( عليه السلام )
سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة واحدة ( 2 ) . ولو
صلى قاعدا أو مضطجعا ، رفع يديه ، وينتهي إلى حيال وجهه . وفي رواية :
إلى أذنيه ( 3 ) .
ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير ، وينتهي عند انتهائه ، ثم يرسلهما بعد
ذلك ، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك .
الثالث : وضع يديه على عيني ركبتيه وأخذهما بهما ، ويفرج أصابعه
حينئذ ، لأنه ( عليه السلام ) كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض
عليهما ويفرج أصابعه ( 4 ) . وكذا فعل الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .
ولو تعذر وضع إحداهما لقطع أو علة وضع الأخرى ، ولو لم يتمكن من
وضعهما أرسلهما .
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، لأنه ( عليه السلام ) فعله ( 6 ) . بخلاف
المرأة لأنه أستر لها ، والخنثى كالمرأة .
الرابع : تسوية الظهر ، ولا يتباذخ به فيخرج صدره ، ويطأ من ظهره
فيكون كالسرج . ولا يحدودب فيعلي ظهره . لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 639 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 723 ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 725 ح 1 .
( 4 ) جامع الأصول 6 / 244 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 674 .
( 6 ) جامع الأصول 6 / 253 .