الثامن : إبراز يديه أو جعلهما في الكم ، لأنه أنسب بالخشوع . ولو
جعلهما تحت ثيابه ، لم تبطل صلاته .
التاسع : قول " سمع الله لمن حمده " بعد رفعه من الركوع إماما كان أو
مأموما أو منفردا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يفعله ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه
السلام ) : ثم قل " سمع الله لمن حمده " وأنت منتصب ( 2 ) . ولو قال : " من حمد
الله سمع له " لم يأت بالمستحب ، لأنه خلاف المنقول . وهو مستحب لا
واجب ، لأنه ( عليه السلام ) لم يعلمه المسئ في صلاته ( 3 ) .
العاشر : الدعاء بعد ذلك فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء
والعظمة والجود والجبروت . إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأنه ( عليه السلام )
كان يقوله . ولأن قوله " سمع الله لمن حمده " إذكار بالحمد وجبت عليه
فيستحب . ولو قال : " ربنا ولك الحمد " جاز . لكن الأفضل ما روي عن
أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لأنهم أعرف .
ولو عطس فقال " الحمد لله رب العالمين " ونوى المستحب بعد الرفع
جاز ، إذ لا يتغير شئ من المقصود بضم هذه النية . ولا يستحب رفع اليدين
عند الرفع من الركوع ، بل عند التكبير للسجود .
المطلب السادس
( في السجود )
وفيه مباحث :
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 / 223 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 920 ح 1 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 / 226 .
( 4 ) في " ق " إذا كان .