اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار ( 1 ) . ولو كان قد جف ، استأنف .
ولو استعان بخمسة للضرورة ، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز ، لمنافاة
المعية الترتيب . وكذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة
ولا ترتيب في الرجلين على الأقوى ، لأصالة البراءة
ولو بدأ بغسل الوجه وخالف باقي الأعضاء ، أعاد عليها دون الوجه إن
بقيت الرطوبة عليه ، وكفاه استصحاب النية حكما . ولو قدم غيره ثم غسله ،
صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية ، ولا يكفيه استصحاب حكمها ،
وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك ، فأعد
غسل وجهك ( 2 ) . يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول
ولو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة ، ثم استصحب حكمها ،
فالأولى ( 3 ) الاكتفاء به عند غسل الوجه .
ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء ، لم يجزيه عندنا ، سواء كان مما يتأتى
فيه الترتيب في لحظات متعاقبة ، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا ، نعم يحصل
بغسل الوجه إن قارنته النية . ولو ترك الترتيب ناسيا ، فكالعامد .
ولو اشتبه هل الخارج مني أو بول ، أو تيقن وجوب . إحدى الطهارتين
ونسي تعينها ، احتمل وجوب الوضوء ، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء
الوضوء مشكوك فيه ، وهذا القدر متيقن .
فلو عدل إلى الغسل ، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب ( 4 ) عن الوضوء أجزأ
هنا ، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه ، وإلا فلا . ويجب غسل ما أصابه ذلك
البلل قطعا ، لنجاسته على التقديرين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 317 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 318 ح 8 .
( 3 ) في " ر " فالأقوى .
( 4 ) في " ر " المندوب .