معاون وجب ، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة
المثل ، فإن عجز صلى جالسا .
ولو صلى الكمين في وهدة جلوسا صحت صلاتهم مع تسويغ القتال ،
لأن لهم غرضا ، وهو التوصل إلى قهر العدو . ولو تمكن من القيام منفردا وعجز
عن الجماعة لتطويل الإمام ، وجب الانفراد .
البحث الثالث
( في مراتب العجز )
وهي ثلاث :
الأول العجز عن القيام ، فيصلي قاعدا . فإن تمكن من القيام في
البعض وجب على ما تقدم .
ولو عجز عن القيام في شئ من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع
إلى حد الراكعين عن قيام ، وجب . لأن الركوع حينئذ مقدور عليه ، فلا
يسقط بالعجز عن غيره .
ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب .
ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع ، فالأولى تقديم حال
القراءة ، فيقوم إلى حد الراكعين .
فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما
يجب عليه ، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزا . ولو عجز عن الارتفاع ،
صلى جالسا وركع كذلك وسجد .
ويجب في حال الركوع الانحناء ، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب
كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب
وبين الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ،
فينحني بمثل تلك النسبة .