واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة : الأول القيام . الثاني النية .
الثالث تكبيرة الإحرام . الرابع القراءة . الخامس الركوع . السادس السجود .
السابع التشهد .
والأركان منها خمسة : القيام ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
ومجموع السجدتين من ركعة ، وأسقط بعضهم الأول ، وألحق آخرون القراءة .
وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال ، وهيئات ، كل منهما واجب
ومندوب ، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى .
المطلب الثاني
( في القيام )
ومباحثه خمسة :
البحث الأول
( في ماهيته )
القيام ركن في الصلاة الواجبة ، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا وسهوا ،
لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ( 1 ) أي مطيعين ، وقوله ( عليه السلام ) لرافع
بن خديج : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " ( 2 )
وقول الصادق ( عليه السلام ) في المريض : يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى
جالسا ( 3 ) . ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو ، فيبقى في
العهدة .
ويعتبر في حد القيام أمران :
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 238 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 4 / 692 ح 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 4 / 691 ح 13 .