الرابع : لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه ، وإلا وجب
عليه بذل الأجرة ، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة
تحصيلا للامتثال .
ولو عجز عن الأجرة ، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة ، فكفاقد
الماء .
الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب
إزالته ، مع عدم المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج .
السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب غسل ما
ظهر منها ، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع ، بل بما كان ظاهرا وقد غسله
السابع : لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب
غسلها ، لأنه كالجزء . وعدمه كاللحية .
الثامن : ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا ، سواء علمت الزيادة
أو لا ، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لحصول الفرض فيهما .
التاسع : لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين ، احتمل استحباب
الثانية ، عملا بأصالة العدم . وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة ، فيرتكب
بدعة ، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة .
المطلب الرابع
( مسح الرأس )
وهو واجب بالنص ( 1 ) والإجماع ، ولا يجزي الغسل عنه ، لأنه غير
المأمور ، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به ، فإن الغسل ليس بمسح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 .