والكفين للآية ( 1 ) و " إلى " بمعنى " مع " كقوله " إلى أموالكم " ( 2 ) وتوضأ ( عليه
السلام ) فأدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 3 ) .
ويجب أن يبدأ من المرفقين ( 4 ) ، وينتهي إلى الأصابع مستوعبا ، فإن نكس
فالأصح البطلان لحديث الباقر ( 5 ) ( عليه السلام ) .
ولو قطع بعض اليد ، وجب غسل الباقي ، لعدم استلزام سقوط المتعذر
سقوط الممكن .
ولو كان القطع من فوق المرفق ، سقط غسلها إجماعا ، لسقوط محله ،
نعم يستحب غسل الباقي من العضد ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) " يغسل ما
بقي من عضده " ( 6 ) .
ولو كان القطع من مفصل المرفق ، احتمل وجوب غسل رأس العظم
الباقي ، لأنه في محل الفرض وقد بقي ، فأشبه الساعد إذا قطع الكف ، لأن
المرفق مجموع العظم وقد بقي أحدهما فيغسل ، ولأنه يغسل مقصودا كسائر
أجزاء محل الفرض ، وكأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه .
وعدمه ، لأن غسله للتبعية ولضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق ، كما
يغسل شئ من الرأس تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل ، ولأن المرفق
طرف عظم الساعد .
ولو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، أو
كفان على ساعد واحد ، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض ، وجب
غسله ، لأنه كالجزء من اليد . ولو كان ذلك فوق المرفق ، لم يجب
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " سورة المائدة : 6 .
( 2 ) سورة النساء : 2 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 / 145 الرقم 419 .
( 4 ) في " ر " من المرفق .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 274 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 337 ح 2 .