ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل
شئ منها ، ويجب لو انعكس .
ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] ( 1 ) والتصقت بالآخر ،
وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه .
ولو كان له يد زائدة ، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ،
وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع ، لأنها كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية
أو لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة ، فالأقوى عدم
غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا التصق شئ منها بمحل
الفرض ، فيجب غسله خاصة .
وإن لم يتميز ، وجب غسلهما ، جميعا ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ،
لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ، توصلا إلى أداء الواجب . وإن خرجتا من
المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة . وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد
الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك
تتمة :
يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو
مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة ( 2 )
ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل .
ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر . ولو
سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة .
ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي .
هامش
( 1 ) الزيادة من " ق " .
( 2 ) في " ر " الأمر به .