المرتضى التأخير كالمتيمم .
السابع عشر : ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء .
الثامن عشر : لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل ، لم يصح
صلاته . وهل يصح لو لم يوجد الناظر ؟ الأقرب المنع .
التاسع عشر : لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو
السجود ، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها . فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ ،
صحت صلاته .
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع ، فالأقرب الجواز ، كما لو ستره بمنديل .
ويحتمل المنع ، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا
له . ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه غير لابس .
العشرون : لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا ، لقول
الصادق ( عليه السلام ) : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي
إيماءا ( 1 ) . فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة ، صلى فيه ، للحرج ، ولا
إعادة فيهما ، للامتثال ، فيخرج عن العهدة .
المطلب الثاني
( في الساتر )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( في جنسه )
تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات ، كالقطن والكتان والقنب ،
وسائر أنواع الحشيش ، إجماعا . وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند
هامش
( 1 ) في وسائل الشيعة 3 / 1068 ح 4 .