بالإيماء فكذلك . وإن أوجبنا كمال السجود ، احتمل وجوب فرشه ، وتجويز
الستر به ، للتعارض بين إكمال السجود وتحصيل الشرط .
الثامن : الخنثى المشكل ملحق بالمرأة ، تحصيلا ليقين البراءة . ولو صلت
كالرجل فالأقرب الإعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في برائتها .
ويحتمل عدمها ، لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه .
التاسع : لو لم يجد الثوب إلا بالثمن ، وجب شراؤه ، لوجوب ما لا يتم
الواجب المطلق إلا به ، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا ، وكذا لو آجره . ولو لم
يكن معه ثمن أو أجرة ، أو احتاج إليهما ، لم يجب الشراء ، دفعا للضرر المنفي
بالأصل .
ولو وجد المعير وجب القبول ، لتوقف الامتثال عليه .
ولو وهب فالأقوى وجوب القبول ، لتمكنه من إيقاع ما أمر به على
وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه .
العاشر : لو وجد السترة في أثناء صلاته ، فإن تمكن من الستر بها من
غير فعل كثير وجب ، وإن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين . ولو احتاج إلى
فعل كثير أو استدبار القبلة ، أبطل صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة ، ليوقع
الفعل على وجهه . ولو ضاق الوقت عن ركعة استمر .
الحادي عشر : ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى عاريا ، لفقد الشرط .
فإن خاف البرد ، أو سوغنا له لبسه للحرب ، أو القمل ، صلى فيه ولا إعادة .
الثاني عشر : لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة ، بل يستحب لهم ،
ذكرانا كانوا أو إناثا ، لعموم الأمر بالجماعة ، ولقول الصادق ( عليه السلام : )
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، يومي الإمام بالركوع والسجود ،
وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 328 ح 2 .