والصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس . ولو بلغت في الأثناء بغير
المبطل ، فكالأمة إذا أعتقت فيه ، لكن الصبية متى تمكنت من الاستيناف
وجب ، لأن المفعول أولا لم يكن واجبا .
الثالث : لو انكشفت بعض العورة في الصلاة ، بطلت قل أو كثر ،
لبطلان المشروط عند زوال الشرط ، سواء الرجل والمرأة ، سواء قل عن الدرهم
أو كثر .
وللشيخ قول : إن العورة لو انكشفت في الصلاة سترها ولم تبطل
صلاته ( 1 ) .
الرابع : لو لم يعلم بانكشاف عورته ، فالوجه صحة صلاته ، كطهارة
ثوبه ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ( 2 ) .
الخامس ، لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستره به . ولو كان الموجود
يكفي إحداهما خاصة ، فستر القبل أولى ، لظهوره واستقبال القبلة به .
ولو كان في ثوبه خرق ، فجمعه وأمسكه بيده ، فصلاته صحيحة . ولو
وضع يده على موضع الخرق وستره بيده ، احتمل الإجزاء لحصول الغرض .
وعدمه ، لأن إطلاق السترة على ما يعطي العورة من غير البدن .
السادس : لو صلى قاعدا مع خوف المطلع ، لم تجب الإعادة ، لأنه فعل
المأمور به ، فيخرج عن العهدة .
السابع لو كان محبوسا في موضع نجس لو سجد لسجد على نجاسة لا
يتم السجود . وهل يجب بلوغ الغاية في أدنى الجبهة من الأرض ؟ أشكال .
ولو وجد ما يستر عورته مما يصح السجود عليه لو فرشه لبقي عاريا ، فإن
كان في موضع الخوف من المطلع ، ستر به العورة وأومأ بالسجود ، إذ مع فرشه
يومي أيضا ، فيحصل مع الستر بالشرط ، وإن كان في موضع الأمن وقلنا
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 87 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 293 .