السلام ) : ليس على الأمة قناع ( 1 ) . ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات ، فأشبه وجه
الحرة .
ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وأزار وسراويل ، لقوله ( عليه
السلام ) : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ( 2 ) .
وأن يصلي في أحسن ما عنده ( 3 ) من ثيابه ، ويتعمم ، ويتقمص ، ويرتدي .
فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وسراويل .
فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ، ثم الإزار ، ثم السراويل . ولأن الإزار
أولى ، لأنه يتجافى .
وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها
لتتجافى عنها ، فلا يظهر حجم أعضائها .
ويستحب التحنك للرجل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من اعتم فلم
يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه ( 4 ) .
ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر ( عليه السلام ) صلى فيه ( 5 ) . وأن يصلي
في ثوب يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية ( 6 ) .
وأن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة ، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه
شيئا ولو كالخيط ، وليس بواجب ، لأنه ليس من العورة ، فلا يجب ستره . ولو
لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا .
ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينا
يمكنه الستر به وجب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : النورة سترة ( 7 ) . ولو وجد
وحلا ، أو ماءا كدرا يستر العورة لو نزله ، وجب مع انتفاء الضرر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 297 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 331 .
( 3 ) في " ق " ما يجده .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 291 ح 1 و 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 283 ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 283 ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة 1 / 378 ح 1 .