التاسع عشر : يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور ، لما فيه من شغل
النظر ، وزوال الخشوع . قال محمد بن مسلم قلت : أصلي والتماثيل قدامي
وأنا أنظر إليها ؟ فقال : لا ، اطرح عليها ثوبا ( 1 ) .
العشرون : يكره أن يصلي إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ،
لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق . وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته
مصحف مفتوح ، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية ( 2 ) .
والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره .
الحادي والعشرون : يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها ،
لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن كان ينز من
بالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس ( 3 ) . وفي التعدي إلى الماء
النجس والخمر وشبههما إشكال .
الثاني والعشرون : يكره في أرض الرمل المنهال ، لعدم تمكنه من
السجود الكامل . وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء
الواجبات ، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة .
الثالث والعشرون : يكره أن يصلي إلى سيف مشهور ، أو غيره من
السلاح ، ولا يحرم على الأصح ، للأصل . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا
يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ( 4 ) .
خاتمة :
تشتمل على بحثين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 461 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 456 ب 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 444 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 459 ح 2 .