وأرواثها وهي مكروهة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : فأما مرابط الخيل والبغال
فلا ( 1 ) .
الرابع عشر : الأرض السبخة ، لعدم تمكين الجبهة من الأرض ، وقد
أشار الصادق ( عليه السلام ) إلى هذه العلة في قوله : لأن الجبهة لا تقع مستوية .
ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس ( 2 ) .
الخامس عشر : أرض الثلج ، لعدم التمكين أيضا ، ولا يجوز السجود
عليه ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد
عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ( 3 ) .
السادس عشر : أرض الخسف ، كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان
وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى ، لأن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال لأصحابه يوم مر بالحجر : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن
تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( 4 ) . وعبر علي ( عليه السلام ) من أرض
بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى ( 5 ) .
السابع عشر : وادي الشقرة ، بفتح الشين وكسر القاف ، واحد الشقر ،
وهو شقائق النعمان . وقيل : موضع مخصوص خسف به . وقيل : ما فيه
شقائق النعمان . لئلا يشتغل النظر فيه . قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل
في وادي الشقرة ( 6 ) .
الثامن عشرة : يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة ، لئلا يتشبه بعباد
النار . قال الكاظم ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يستقبل المصلي النار ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 443 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 448 ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 457 ح 3 .
( 4 ) سنن البيهقي 2 / 451 مع اختلاف يسير .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 468 ح 1 و 2 ، جامع الأصول 6 / 314 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 452 ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 3 / 459 ح 1 .