أو لا على كراهية . فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع
عن يمينه ويساره وقدامه ، زالت الكراهة . وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة
( عليهم السلام ) في النوافل خاصة ( 1 ) .
قال الشيخ : والأحوط الكراهة ( 2 ) . ويكره أن يصلي على القبر ، سواء
تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية .
الثامن : بيوت الغائط تكره الصلاة فيها ، لعدم انفكاكها من النجاسة
غالبا ، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه ، ويصح على سطحها .
التاسع : تكره الصلاة في بيوت النيران ، حذرا من التشبيه بعبادها .
العاشر : بيوت المجوس تكره فيها الصلاة ، لعدم انفكاكها عن
النجاسة ، فإن رش الأرض زالت الكراهة ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال :
رش وصل ، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس ( 3 ) .
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة ، لعموم " أينما أدركتني الصلاة
صليت " ( 4 ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) : صل فيها ( 5 ) . وإن كان في الكنائس
صور كرهت الصلاة فيها .
الحادي عشر : بيوت الخمور ، لعدم انفكاكها من النجاسة ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر ( 6 ) .
الثاني عشر : قرى النمل ، لعدم انفكاكه من أذاها ، أو قتل بعضها .
الثالث عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير ، لعدم انفكاكها من أبوالها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 454 ح 1 و 2 .
( 2 ) المبسوط 1 / 85 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 438 ح 2 .
( 4 ) جامع الأصول 6 / 319 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 438 ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 449 ح 1 ب 21