ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين . والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج
منهما من بول أو غائط دون المني والدم ، لندورهما فلا مشقة .
وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها
من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم
( عليه السلام ) : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها
ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ( 1 ) . وفي
رواية : لا بأس ( 2 ) . وتعتضد بالأصل .
ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة
وورود النجاسة عليه ، لوجود الملاقاة فيهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 ح 1 و 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 153 ح 3 .