ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه
مستعملا نظر . ولو نوى غسل يده صار مستعملا .
والمستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ،
ليس مستعملا .
ولو نوى غسل يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا . وكذا لإزالة
الوسخ .
ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح
عندنا ، ويجئ على قول الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال .
ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا ، كواجد المني في ثوبه
المختص ، فكالمتيقن لها . والغسل إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك
فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل أن لا يكون مستعملا ، لأنه طاهر في
الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه . وأن يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة
وأزال مانعا من الصلاة ، فانتقل المنع إليه .
ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها
للأصل وللرواية ( 1 ) . ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة .
وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة
وغيرها .
المطلب الثاني
( في المستعمل في رفع الخبث )
الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها ، نجس إجماعا ، لقوله
" إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر عليها في مظانها .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 101 ح 9 .