ويشترط في المادة الكرية ، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له .
ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة ، فالأقرب إلحاقه بالحمام ،
لمساواته في المعنى والحكمة ( 1 ) وهي الحاجة .
وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام ، لم يطهر بإجراء المادة إليه ، ما لم
يغلب عليه بحيث يستولي عليه ، لأن الصادق ( عليه السلام ) جعله كالجاري ( 2 ) .
ولو نجس الجاري ، لم يطهر إلا بالاستيلاء .
هامش
( 1 ) في " س " الحكم .
( 2 ) في قوله ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجاري . المتقدم .