الثاني : غسل الطواف .
الثالث : زيارات النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وكل ذلك مستحب
للرجال والنساء .
الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتدادا أو
أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، لو وجد منه سبب وجوب الغسل
حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ،
ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله .
وليس هذا الغسل واجبا ، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي ( عليه
السلام ) بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه .
ووقته بعد الإسلام ، لأنه ( عليه السلام ) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير
الإسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة .
الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع .
السادس : عند صلاة الاستخارة .
السابع : عند صلاة الحاجة .
الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب
غسله ، وليس واجبا على الأصح للأصل .
التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا ، مع استيعاب
الاحتراق للرواية ( 1 ) . وليس واجبا على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب
استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا .
العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل . وحكي
هامش
( 1 ) وهي مرسل الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال :
وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي
الصلاة . وسائل الشيعة : 2 / 938 ح 4 .