السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا
التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطان ، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه .
وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء ( 1 ) .
السابع : كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل
الجمعة وجب الترتيب .
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 414 .