فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم
ذكرت ، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت
الفرض في الثلاثة ، لظهور بطلان ما فعلت .
تتمة
( تتعلق بالمستحاضة في النفاس )
إذا جاوز دم النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن
كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية ( 1 ) .
ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد استحاضة ، بخلاف الحيض لأن
الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا ، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر ، والنفاس
مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر .
وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ،
ثم ما بعده حيض .
والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما .
وإن كانت مبتدأة في الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ،
ولا ترجعان إلى عادة النفاس .
خاتمة
( في التلفيق )
الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل : بعدمه . بل قد
تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة . فلو انقطع الدم فرأت
الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير .
ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض إجماعا . وكل واحد
من أيام الدم ليس حيضا تاما ، لكن جميع الدماء حيض كاملا . وكذا أيام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 612 .