العادة ، ويتساقط العددان في الدورين الأخيرين ، لا ، واحدا منهما لم يتكرر على
حياله
وانتقال زمان : بأن يتقدم ويتأخر ، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم
تر فيها ورأت ورأت في الخمسة الثانية ، تحيضت بها ، لأنه دم حيض في وقت إمكانه
فكان حيضا . وقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة
بتأخر الحيض خمسة وثلاثين ، خمسة منها حيض والباقي طهر .
فإن تكرر هذا الدور عليها ، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت
ثلاثين ، ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر وعلى هذا مرارا ، ثم
استحيضت فهي مردودة إليه ، فتتحيض من أول الدم الدائم خمسة وتطهر
ثلاثين ، وعلى هذا أبدا .
وإن لم يتكرر هذا الدور ، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة
الثانية وصارت مستحاضة ، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من
الخمسة الثانية .
وهل يحكم بطهر خمسة وعشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها ( 1 ) أو
تطهر باقي الشهر خاصة ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير ، وتراعى
عادتها القديمة قدرا ووقتا ؟ الأقرب الثاني .
ولو رأت الخمسة الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم ، فقد
صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر
بعده دما ، وطهرت عشرين وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه . وإن
لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى واستمر ، فإن الخمسة الأولى حيض
وخمسة وعشرين طهر .
ولو كانت المسألة بحالها وطهرت بعد خمسته المعهودة عشرين ، وعاد الدم
في ( 2 ) الخمس الأخيرة ، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة
هامش
( 1 ) في " س " طهارتها .
( 2 ) في " ق " إلى .