فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين ، ولحظة من
آخر العاشر إلى آخر الخامس والعشرين طهر بيقين ، وما بينهما مشكوك فيه .
الرابع : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج العشر بالعشر بيوم ،
فالأول والآخر طهر قطعا ، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل
في آخر الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ،
للانقطاع . ولا حيض لها بيقين ، لنقصان عدد أيامها ، وهي عشرة عن نصف
الزمان ، وهو ما بين الأول والآخر ، وتقضي صوم عشرة خاصة .
ولو مزجت بيومين ، فالأولان والأخيران طهر قطعا ، وتعمل في الباقي ما
تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين
والثامن والعشرين ، للانقطاع .
ولو كان المزج لخمسة ، فلا حيض بيقين أيضا ، لمساواة العدد نصف
الزمان المشكوك فيه .
أما لو علمت هذه طهر الأول ومزج أربعة من الأول إن كان الحيض
فيه ، فالسادس عشر حيض بيقين .
ولو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه ، فالخامس عشر
حيض بيقين ، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم . ولو علمت طهرها ( 1 )
ومزج أربعة في الأول والآخر ، فهو والسادس عشر حيض بيقين . ولو مزجت
ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة ( 2 )
والخامس عشر والسادس عشر طهر قطعا .
الخامس : لو مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم ، فستة
من أول الشهر وستة من آخره طهر قطعا ، والخامس عشر والسادس عشر حيض
قطعا ، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه ، وهو ما بين السادس
هامش
( 1 ) في " ق " طهرهما .
( 2 ) في " ر " و " س " الأواخر .