الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة
أصباح وتزيد صبحين ، ثم تصلي ستة متى شائت وستة في أول الحادي عشر .
وإن كان فيه اختلاف ، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء
متى شائت ، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها ، بشرط أن تقعا في العشرة
من أول الشروع ، وتمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها ،
ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى ، كما لو وجب صبح
وظهران ، تصلي الخمس متى شائت ، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين
وظهرين ، وتمهل في الحادي عشر ما تسع لصبح وتعيد العشر كما فعلت أولا ،
وتفتقر هنا في كل صلاة إلى غسل .
والطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا ، وتصلي مع كل طواف بركعتيه .
ولا بد لها من غسل ووضوء للطواف ، وكذا للركعتين .
أما إذا حيضناها كالمبتدأة بالستة أو السبعة ، فإن غاية حيضها حينئذ
تكون سبعة أيام ، وأقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام ، فيصح لها من
الشهر الكامل اثنان وعشرون يوما ، وكذا في قضاء الصلاة والصوم ، فيكفيها
حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام .
السابع : إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الغالب أن المرأة
ترى في كل شهر حيضة ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال
تباعد الحيض ، لما فيه من المشقة العظيمة ، وللرواية الدالة على اعتبار
السابق من الأمرين .
ويحتمل إلحاقها بالمسترابة ، فإذا أراد طلاقها طلقها في يوم ما وما بعد ثانيه
إلى العاشر ، وفي حادي عشر بعد مضي إيقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه
بقدر إيقاعه . فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة الزوج من بعد الإيقاع الأول ،
وبالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث ، وفي النفقة إشكال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 15 / 411 .