فروع :
الأول : لو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ، فالأولان
والتسعة الأخيرة طهر بيقين ، تعمل فيه ما تعمله المستحاضة ، وتعمل فيما بينهما
كذلك إلا الثاني عشر ، ثم تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر
الحادي والعشرين للانقطاع ، ورده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون
أول الحيض وآخره ، فيحصل الاشتباه في تسعة عشر يوما ، وهو يقصر عند
العدد بنصف يوم ، فيكون الحيض يوما كاملا والباقي مشكوك فيه .
ولو قالت : حيضي خمسة وأعلم طهر السادس إن كنت حائضا يوم
السادس والعشرين ، وحيضه إن كنت طاهرا فيه ، فالأول ومن أول العشر
الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا ، ثم تغتسل في آخر السادس إلى
آخر العاشر ، ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة ،
لاحتمال الانقطاع ، ولا توطأ ولا تطلق في أيام الاشتباه ، وتقضي صوم العدد
بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته .
الثاني : لو قالت : لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية ، فمن
الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه ، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر ،
ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين ، ومن السابع والعشرين إلى آخر
الشهر .
ولها حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن ، ومن الثالث
والعشرين إلى آخر السادس والعشرين . ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى
آخر الثامن عشر .
الثالث : المزج المطلق أن تقول : كنت أمزج شهرا بشهر حيضا ، أي
كنت آخر كل شهر وأول ما بعده حائضا ، فلحظة من آخر كل شهر ولحظة من
أوله حيض بيقين ، ومن اللحظة الأخيرة من العاشر إلى اللحظة الأولى من
الحادي والعشرين طهر بيقين ، واللحظتان حيض بيقين والباقي مشكوك فيه .
ولو قالت : كنت أمزج الشهر بالشهر وكنت يوم الخامس حائضا ،
نهاية الإحكام — صفحة 157
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٧