الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو
الثاني أو غير متصلين ، خرجت عن العهدة .
ولو قضت صوما متتابعا بنذر وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ،
صامت على الولاء ، ثم مرة أخرى قبل الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني
عشر . فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين وتصوم الثاني عشر والثالث
عشر ، وتصوم بينهما يومين متتابعين .
ولو كان عليها شهران متتابعان ، صامت مائة وسبعة وثلاثين يوما على
التوالي أربعة أشهر لأربعة وخمسين يوما وسبعة عشر يوما لستة أيام . فإن دام
طهرها شهرين ، صح ، وإلا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح قطعا ، وتخلل
الحيض لا يقطع التتابع . ولو عرفت حصول التتابع في أيام النقاء ، وجب على
إشكال .
ولو أرادت قضاء فريضة واحدة وأداء منذور ، اغتسلت أي وقت شائت
لاحتمال الانقطاع ، وتوضأت وصلت ، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك
الصلاة ، ثم تعيدها بغسل آخر ووضوء ، بحيث تقع في العشرة من أول الصلاة
بالمرة ( 1 ) الأولى ، وتمهل من أول الحادي عشر قدر الإمهال الأول ، ثم تعيدها
بغسل آخر قبل تمام عشرين من المرة الأولى . ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول
الحادي عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية .
ولو زادت الصلاة على الواحدة ، فعلت كالواحدة ، فتصليها على الولاء
ثلاث مرات كما قلنا في الواحدة ، وتغتسل في كل مرة للصلاة ، الأولى ، وتتوضأ
لكل واحدة بعدها إن كان الدم قليلا . ولا فرق بين أن تكون الصلوات متفقة
كخمسة أصباح ، أو مختلفة كفريضة يوم .
ولها طريق آخر : بأن تنظر فيما عليها من العدد إن لم يكن فيه اختلاف ،
فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبدا ، وتصلي نصف الجملة ولاءا ، ثم النصف
هامش
( 1 ) في " ر " المرة وفي " س " للمرة .