الفصل الخامس
( في المستحاضات )
ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس .
ولا تخلو المرأة : إما أن تكون مبتدأة ، أو ذات عادة مستقيمة معروفة ، أو
منسية ، أو مضطربة ، وعلى التقادير : فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام
ثمانية :
القسم الأول
( مبتدأة ذات تمييز )
وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى . ويشترط في
التمييز أمور أربعة :
اختلاف لون الدم ، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض .
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على
أكثره ، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض ، ومع الزيادة يحتمل
الأول .
وأن يتجاوز المجموع العشرة ، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع
على العشرة ، فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي
إجماعا .