وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ،
وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا ، وفي الأكثر على
الخلاف . وفي انقضاء العدة ، فإن الحيض علة فيه ، بخلاف النفاس ، إذ
المقتضي للخروج إنما هو الولادة . وفي الدلالة على البلوغ ، لحصوله بالحيض
دونه لحصوله بالحمل قبله . وغسلها كغسل الحائض .
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما ، لم ينقض طهارتها ، فإن الولادة ليست
ناقضة بمجردها .
نهاية الإحكام — صفحة 133
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٣