سلمت إليها . وإن لم تكن لها بينة ، تركت الجارية تمضي
حيث شاءت .
ومتى كانت جارية بين شركاء ، فوطئوها كلهم في طهر
واحد ، وحملت وولدت ، فادعى كل واحد منهم أن الولد له
أقرع بينهم : فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرم للباقين
قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ، ورد مع ذلك أيضا ثمن
الجارية على قدر حصصهم .
ومتى سقط بيت على قوم ، فماتوا ، وبقي منهم صبيان ،
أحدهما مملوك والآخر حر ، والمملوك عبد لذلك الحر ، ولم
يتميز أحدهما من الآخر ، أقرع بينهما : فمن خرج اسمه ، فهو
الحر ، وكان الآخر مملوكا له .
وإذا قال الرجل : أول مملوك أملكه فهو حر ، وجعل ذلك
نذرا ، ثم ملك جماعة في وقت واحد ، أقرع بينهم : فمن خرج
اسمه ، أعتق .
وإذا أوصى انسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يعينهم ، أقرع
بينهم ، وأعتق من خرج اسمه .
وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، أقرع عليه :
فإن خرج سهم الرجال ، ألحق بهم ، وورث ميراثهم ، وإن خرج
سهم النساء ، ألحق بهن ، وورث ميراثهن .
وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن