أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم انسان غائب واسم
أبيه والانتساب إلى آبائه ، ليقر أحدهما لصاحبه بما ليس له
أصل . فإذا أثبت الحاكم على ذلك على غير بصيرة ، كان مخطئا
مغررا .
وإذا ادعى انسان على أخرس شيئا ، توصل الحاكم إلى
إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو إنكار . فإن أقر
بالإشارة ، أو أنكر ، حكم عليه بذلك ، وإن كان يتساكت عن
خصمه ، وهو صحيح قادر على الكلام ، وإنما يعاند بالسكوت ،
أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر ، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه .
وكذلك إن أقر بشئ ، ولم يبينه ، كأنه يقول : له علي شئ ،
ولا يذكر ما هو ، ألزمه الحاكم بيان ما أقر به . فإن لم يفعل
حبسه حتى يبين .
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة إذا شهد عند الحاكم شاهدان ، وكانا عدلين ، وشهدا في
مكان واحد على وجه واحد ، ووافق شهادتهما لدعوى المدعي ،
وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما . وإذا شهد عنده من لا
يعرفهما بعدالة ولا جرح ، سمع شهادتهما ، وأثبتها عنده ، ثم
استكشف أحوالهما وأثبتهما . فإن وجدهما مرضيين جائزي
الشهادة ، حكم بشهادتهما . وإن وجدهما على غير ذلك ، طرح