فإن خرج قبل طلوعه متعمدا ، كان عليه دم شاة . وإن كان
خروجه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شئ . ومرخص للمرأة
والرجل الذي يخاف على نفسه ، أن يفيضا إلى منى قبل طلوع
الفجر .
فإذا بلغ وادي محسر ، وهو واد عظيم بين جمع ومنى ،
وهو إلى منى أقرب ، فليسع فيه حتى يجاوزه . ويقول : " اللهم
سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن
تركت بعدي . فإن ترك السعي في وادي محسر ، فليرجع
وليسع فيه ، إن تمكن منه ، وإن لم يتمكن ، فليس عليه
شئ .
وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع . وإن أخذه من
منى أو من بعض الطريق ، كان أيضا جائزا . ويجوز أخذ حصى
الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن
حصى الجمار . ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم . ولا يجوز
أن يرمي الجمار إلا بالحصى . ويكره أن تكون صما . ويستحب
أن تكون برشا ويكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية .
ويكره أن يكسر من الحصى شئ بل يلتقط بعدد ما يحتاج
إليه .
ويستحب أن لا يرمي الإنسان الجمار إلا على طهر . فإن
رماها على غير طهر ، لم يكن عليه إعادة . فإذا أراد رمي الجمار