التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة
عياله .
ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذهب والفضة
والحديد والصفر والملح والرصاص والنفط والكبريت وسائر
ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها .
ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ،
وفي العنبر وفي الغوص .
وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ،
ولا يتميز له ، وأراد تطهيره ، أخرج منه الخمس ، وحل
له التصرف في الباقي . وإن تميز له الحرام ، وجب عليه إخراجه
ورده إلى أربابه . ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من
وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ، ولم
يتميز له المغصوب منه ولا الربا ، أخرج منه الخمس ، واستعمل
الباقي ، وحل له التصرف فيه .
والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها
الخمس .
وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع ، يجب فيه الخمس
قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ، فإنه
لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه
الزكاة .