والضرب الرابع ، كل أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت
مواتا فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها ،
فاستحدثت مزارع .
فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها
نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى
حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو
الثلث أو الربع ، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها
من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره ، إلا الأرضين التي أحييت
بعد مواتها ، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام
يقبلها بما يقبلها غيره . فإن أبى ذلك ، كان للإمام
أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه . وعلى المتقبل بعد
إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصته ، العشر أو
نصف العشر .
باب الخمس والغنائم الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان .
والغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله
تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك
وغيرها مما يحويه العسكر ومما لم يحوه .
ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح