فأمذى ، لم يكن عليه شئ . فإن أمنى ، كان عليه ما على
المجامع . فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم
يكن عليه شئ . ولا يعود إلى ذلك .
ولا بأس للصائم أن يزق الطائر ، والطباخ أن يذوق
المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك .
ولا يجوز للصائم مضغ العلك . ولا بأس أن يمص الخاتم
والخرز وما أشبههما .
باب حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به ، يجب
عليه الافطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه القضاء إذا
برأ منه . فإن أفطر في أول النهار ، ثم صح فيما بقي منه ، أمسك
تأديبا ، وكان عليه القضاء .
فإن لم يصح المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ،
يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من
الصيام . وليس ذلك بواجب عليه . فإن برأ من مرضه ذلك ،
ولم يقض ما فاته ، ثم مات ، وجب على وليه القضاء عنه . وكذلك
إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر ، ثم مات قبل أن
يقضي ، وكان متمكنا من القضاء ، وجب على وليه أن يصوم
عنه .