يكن عالما ، لم يكن عليه شئ .
ويكره للصائم الكحل إذا كان فيه مسك . وإن لم يكن فيه
ذلك ، لم يكن به بأس .
ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد ، إذا احتاج إلى
ذلك ، ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ، كره له ذلك ، إلا
عند الضرورة إليه .
ويكره له تقطير الدهن في أذنه إلا عند الحاجة إليه ،
ويكره له أن يبل الثوب على جسده . ولا بأس أن يستنقع في
الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه حسب ما قدمناه . ويكره ذلك
للنساء . ويكره للصائم السعوط . وكذلك الحقنة بالجامدات .
ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات . ويكره له دخول الحمام إذا
خاف الضعف . فإن لم يخف ، فليس به بأس .
ولا بأس بالسواك للصائم بالرطب منه واليابس . فإن كان
يابسا ، فلا بأس أن يبله أيضا بالماء . وليحفظ نفسه من
ابتلاع ما حصل في فيه من رطوبته . ويكره له شم النرجس
وغيره من الرياحين . وليس كراهية شم النرجس مثل الرياحين
بل هي آكد . ولا بأس أن يدهن بالأدهان الطيبة وغير الطيبة .
ويكره له شم المسك وما يجري مجراه .
ويكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء
وملاعبتهن . فإن باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة ،