وغيرهم القائلين بالمسح دون الغسل ، وسنذكر بعضهم .
الأمر الثالث : إنهم يصرحون بأن الكتاب وإن دل على المسح ،
فإنا نقول بالغسل لدلالة السنة على الغسل .
فإذن ، يعترفون بدلالة الكتاب على المسح ، إلا أنهم يستندون
إلى السنة في القول بوجوب الغسل .
لكن الملفت للنظر أنهم يعلمون بأن الاستدلال بالسنة للغسل
سوف لا يتم ، لوجود مشكلات لا بد من حلها وبعضها غير قابلة
للحل ، فالاستدلال بالسنة على وجوب الغسل لا يتم ، والاعتراف
بدلالة الآية على وجوب المسح ينتهي إلى ضرورة القول بوجوب
المسح ، لدلالة الكتاب ولعدم دلالة تامة من السنة ، حينئذ يرجعون
ويستشكلون ويناقشون في دلالة الكتاب على المسح .
المسح على الرجلين في الوضوء — صفحة 16
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٦