بين النحاة ، وكما أن الرؤوس ممسوحة ، فالأرجل أيضا تكون
ممسوحة .
فبناء على القراءتين المشهورتين تكون الآية دالة على المسح
دون الغسل .
وهذا ما يدعيه علماء الإمامية في مقام الاستدلال بهذه الآية
المباركة .
ولننظر هل لأهل السنة أيضا رأي في هاتين القراءتين أو لا ؟
وهل علماؤهم يوافقون على هذا الاستنتاج ، بأن تكون القراءة
بالنصب والقراءة بالجر كلتا القراءتان تدلان على وجوب المسح
دون الغسل أو لا ؟
أما الإمامية فلهم أدلتهم ، وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآية
المباركة كما قرأنا .
تجدون الاعتراف بدلالة الآية المباركة - على كلتا القراءتين -
على وجوب المسح دون الغسل ، تجدون هذا الاعتراف في الكتب
الفقهية ، وفي الكتب التفسيرية ، بكل صراحة ووضوح ، وأيضا في
كتب الحديث من أهل السنة ، أعطيكم بعض المصادر : المبسوط
المسح على الرجلين في الوضوء — صفحة 14
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٤