فرض الله عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ، فسكت حتى قالها ثلاثا ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لما استطعتم ثم قال : ذروني ما
تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم
بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ( 1 ) .
نظر عمر في الطلاق
( 617 ) عن ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا
في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ( 2 ) .
قيل : أناة ، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
حكيم بن حزام
قال مسلم بن الحجاج : ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة ( 3
من سن سنة
( 618 ) عن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما إلا كان
على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه كان أول من سن القتل ( 4 ) .
حلية دم المسلم
( 619 ) عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 101 .
( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 10 : 70 طلاق الثلاث .
( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 10 : 176 كتاب البيع .
( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 11 : 166 .