( 610 ) عن سبرة : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا
ورجل . . . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده شئ من هذه النساء
يتمتع فليخل سبيلها ( 1 ) .
وفي حديث آخر عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتح مكة . . . فأذن لنا رسول الله في متعة النساء . . فلم أخرج حتى حرمها رسول الله
صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
ومنها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، مثل :
( 611 ) عن علي بن أبي طالب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء
يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية ( 3 ) .
ومنها ما يدل على دوام مشروعيتها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما نهى عنها
عمر ، نحو :
( 612 ) عن عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن
أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وعمر ( 4 ) .
وما مر عن عبد الله برقم ( 607 ) ، وما تقدم عليه من حديث جابر .
( 613 ) عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 184 .
( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 185 .
( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 189 - 190 .
( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 183 .
( 5 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 183 .